الاثنين، 19 مارس، 2012

الدعوي المدنية

ماهية الدعوىالمدنية التبعية

الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
(9)ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1-
أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .

خصائص الدعوىالمدنيه التبعية

هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
(10)امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
(11)ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم

الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-
"
يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً "
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .
ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)
والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .(2)
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)

استئناف الدعوى ا لمدنية التبعية

تنص المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا.

ومن هذا النص يتضح أن للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بالتعويضات المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي ، أما إذا لم يتجاوز التعويض هذا النصاب فليس لهما حق الاستئناف ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون أو تأوله .

وتسرى هذه القاعدة ولو وصف التعويض المطالب به أنه مؤقت لأن القانون خص النيابة العامة والمتهم وحدهما باستئناف الاحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحق المدنى .

كذلك استئناف كل من المدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولايتعداهإ إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذى حركها ، لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لايكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم .

وأن حق كل من المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الدعوى المدنية قائم ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشى المحكوم فيه ، لأن حقهما مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم ولا يقيدهما إلا النصاب ، ذلك أن الدعوتين وإن كانت ناشئين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في احدهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

وإذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط ان ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانونى واحد والعبرة في تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب به الخصوم لابما يحكم به فعلا .

ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية والصادر من المحكمة الجزئية يكون جائزا سواء كان صادرا في جنحة او مخالفة لكل اطراف هذه الدعوى وهو المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم ولايتقيد الاستئناف إلا يقيد واحد هو ان يزيد التعويض المطلوب على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وهو الفى جنية وفقا للمادة 12/4 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتى تنص على أن تختص المحكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز ألفى جنية والعبرة في جواز الاستئناف هى بما يطلبه المدعى المدنى وليس بما تحكم به المحكمة فيكون جائزا اذا كان ما طلبه المدعى يزيد على ألفى جنيه ولو قضت له المحكمة بما دون ذلك ولو وصفه المدعى المدنى بأنه مؤقت .

وتسرى هذه القاعدة سواء بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أما المتهم فلم يقيده بهذا القيد إلا إذا اقتصر استئنافه على ما قضى به في الدعوى المدنية فإذا استأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حيث يكون ذلك جائزا فإن القيد ينحسر عنه فيجوز له أن يستأنف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية دون تقيد بالنصاب .

حيث أن المادة (266) من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها .

ولما كانت المادة ( 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا في يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كانت التعويض المطالب به لايجاوز النصاب الانتهائى الجزئى ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون او تاويله وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت .

تطبيقات قضائية:

" من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذي حركها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم " .

( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )

" من المقرر أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية صفة الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية " .

( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )

" من المقرر قانوناً أن استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، باعتبار أن حقه فيها مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم ، إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية والتي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة للمتهم " .

( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/11/1961م ، س 12 ، ق 185 ، ص 192 ) .

" أن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية المقرر بالمادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، فعلى محكمة الاستئناف بناء على استئناف المدعي بالحق المدني أن تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم ، بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضي ، وإلا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ، ولبطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال في جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه وفق المادتين 406 ، 407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام ، وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالمادة 410/1 إجراءات جنائية

( حكم محكمة النقض بتاريخ 24/3/1975م ، س 26 ، ق 65 ، ص 280 )

" ليس للمحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى المدنية طالما أن المدعية بالحق المدني الأولى لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها ، وأن باقي المدعين قد ادعوا بمبالغ لا تزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/2/1967 ، س 18 ، ق 40 ، ص 200 )

" يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 15/12/1953 ، س 5 ، ق 55 ، ص 164 )

" تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً ، وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 20/3/1978 ، س 29 ، ق 59 ، ص 315 )

" العبرة في تقدير قيمة التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلاً "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 17/4/1967 ، س 18 ، ق 101 ، ص 572 )

" أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماَ بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها هذا الطلب بأنه مؤقت "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 10/2/1958 ، س 9 ، ق 45 ، ص 157 )

" الالتزام بدفع المصروفات هو من الالتزامات التي يعتبر القانون مصدر لها وفقاً لنص المادة 356 مرافعات ولا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض خطأ ارتكبه في حق الخصم الآخر ، وإنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا تدخل في تقدير قيمة الدعوى "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 165/4/1956 ، س 7 ، ق 162 ، ص 561 )

" تقدير قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد ، فإذا طلب المجني عليهما في جريمة ضرب مبلغ 51 جنيها تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 16/1/1956 ، س 7 ، ق 22 ، ص 57 )

" إذا طلب مدعون بالحق المدني متعددون الحكم بإلزام متهمين متعددين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم في جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان واحد ومكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد عن نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 3/6/1940 ، مجموعة أحكام النق ج5/223 )

" من المقرر أن نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحقوق المدنية وهو لاصفه له في التحدث الا عن الدعوى المدنية ولا شان له بالدعوى الجنائية لاينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيها بادانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لاتملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل اليها ولم يطرح عليه "

( الطعن رقم 1331 لسنة 63 ق جلسة 20/12/1997 )

ولاً: استئناف النيابة:

* لا يصح في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسات من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون.

(نقض جلسة 5/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص243)

* إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى برفع التعويض المقضي به ابتدائياً مع أن الاستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها عد ذلك خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائياً.

(نقض جلسة 30/10/1984 المحاماة س27 ص51)

(ونقض 23/2/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص51)

* استئناف النيابة لا يستفيد منه المدعي بالحق المدني فإذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدعي بالحق المدني فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافياً بقبول الدعوى.

(نقض جلسة 10/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص45)

* من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، فإن استئناف النيابة العامة ـ وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقً لقاعدة الأثر النسبي للطعن.

(نقض جلسة 2/4/1970 مجموعة القواعد القانونية س29 ص329)

* إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة، فإذا كان محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقة المتهم، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف، فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضى بالنشر، وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية فإن للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.

(نقض جلسة 31/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص662)

* تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين، صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض وصورة ما إذا تعدد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض، ووجه التقيد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوي الموضوع المستأنف حكمه ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين.

(نقض جلسة 7/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص7)

* استئناف النيابة للحكم الغيابي يشمل الحكم الذي يصدر في المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

(نقض جلسة 10/12/1945 مجموعة القواعد القانونية س7 ص20)

* من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته للنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه ـ كي لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي، وإذ كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها حد الحكم الابتدائي الغيابي وإذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتي جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 26/10/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص807)

* من المقرر في تفسير المادة (417) إجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة، ومن ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض في الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر بالمادة (398) إجراءات جنائية التي أطلقت للمتهم الحق في المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد المخالفة والجنح سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة أو بناء على استئنافه هو.

(نقض جلسة 7/11/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص1086)

* متى كانت العقوبة التي قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذي يعاقب على الجريمة التي أدان المتهم فيها، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسب العود، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون أخر من المتهمين في الدعوى، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بأنه شدد العقوبة المقضي بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له، ذلك لا يكون مقبولاً.

(نقض جلسة 23/5/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص894)

* استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر المتهمة وأدلتها العقوبة ومبلغها التقدير الذي تراه فتبرئ أو تدين وتنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى الحد الأقصى بدون أن تكون ملزمة، أن هي شددت العقوبة، بإبداء أسباب هذا التشدد.

(نقض جلسة 6/12/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص65)

* جرى قضاء محكمة القضاء على أن مراد الشارع من النص في المادة (417) إجراءات جنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه العقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية وتقدير العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير في تطبيقه على وجه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه.

(نقض جلسة 10/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص677)

* من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة (417) من قانون الإجراءات على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكم أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادرة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض المقضي به، تأسيساً على ثبوت الخطأ في جانب وإهماله في إغلاق باب الترام وتركه مفتوحاً عند مبارحة المحطة مما أدى إلى وقوع الحادث، مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع أراء القضاء تطبيقاً لنص المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتد شرط صدوره بإجماع آراء القضاء الذين أصدروه فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه بالنسبة للدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام رافعها بالمصروفات.

(نقض جلسة 5/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص210)

* إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون.

(نقض جلسة 6/10/1952 مجموعة القواعد القانونية س4 ص3)

* إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتشديد العقوبة فإنه من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاء ويصبح الحكم باطلاً فيما قضى به إذ تخلف شرط صحة الحكم بالتشديد وفقاً للقانون.

(نقض جلسة 16/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص 570)

* متى كان الحكم المطعون فيه ـ الصادر في المعارضة الاستئنافية ـ قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.

(نقض جلسة 25/3/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص337)

* إن مقتضى الجمع بين حكم المادتين (401، 417) من قانون الإجراءات الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي لصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغي القضاء ببراءة المتهم وقضى بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضى في المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه وتؤيد الحكم الصادر ببراءة المتهم وذلك إعمالاً لنص المادة (32/5) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 10/2/1952 مجموعة القواعد القانونية س30 ص240)

* متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع إلا أن رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد أثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء لما كان ذلك وكان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع الآراء لما كان ذلك كان الشارع إذا استوجب صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم ـ كما هو الحال في هذه الدعوى ـ ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.

(نقض جلسة 16/4/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص425)

* وإذا كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورق الحكم أن تلك الأسباب قد تليت عليه بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

(نقض جلسة 31/10/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص800)

استئناف الدعوى المدنية
=================================
الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .


=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 416
بتاريخ 15-01-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

(
الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 2
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .


=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .


=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 164
بتاريخ 15-12-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها
و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .

(
الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1820 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 157
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم 0602 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 912
بتاريخ 14-11-1961
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم -
إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة - التى هى أساس الحكم بالتعويض - من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ - و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه " المتهم " فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .

(
الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

=================================
الطعن رقم 1718 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 110
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم " المستأنف عليه " ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 527
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 2
العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .

(
الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994
بتاريخ 23-10-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
تنتهى الوكالة طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدنى بموت الموكل . و الأصل أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم و تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم و رغبتهم فى السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى قرر بإستئناف الحكم الإبتدائى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية ، فى حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالإستئناف ، فإن الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون قد تقرر به من غير ذى صفة . و لا يغير من الأمر حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الإستئنافية ، إذ أن مثولهم أمام المحكمة لا يغنى عن وجوب التقرير بالإستئناف ممن له صفة فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 2
تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 3
يبين من إستقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع - بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الإستئناف - من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد إنصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لايقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالإستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن - فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات - قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً .

(
الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1541 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 80
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الإستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض .

(
الطعن رقم 1541 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1588 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 139
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها - لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة و المتهم .


=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 651
بتاريخ 29-05-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

(
الطعن رقم 65 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، و من ثم فإنه لم يكن هناك ثمة وجه لإصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع إستئناف المتهم طالما أن من شأن نظر إستئنافه إعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة إن هى إطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 4
إن كان الأصل إنه و إن كان على المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، إلا أنه لما كان الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم إطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى إعتقاده ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج و يكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1991 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 3
أجازت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب ، لا يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، حتى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر إستئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها ، و فى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد إدعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن فى دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزئى . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة و التعويض ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطعن إبتداء بطريق الإستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جوازه و مصادرة الكفالة و إلزام الطاعنة المصاريف .

(
الطعن رقم 1991 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )
=================================
الطعن رقم 5355 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 159
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف " لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائى لعدم إستئناف النيابة العامة له ، فإن محكمة ثانى درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لإنتفاء علة الإحالة لسبق الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل فى التعويضات إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309 ، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل فى موضوعها أما و هى لم تفعل و تخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر و يكون قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .

(
الطعن رقم 5355 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )
=================================
الطعن رقم 5502 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 996
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها ، فإنه لا يجوز للمدعية بالحق المدنى أن تستأنفه و بالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم 5638 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 162
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
متى كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح و فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيالة العامة و المتهم ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و صحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة فى هذا الخصوص ، و لا يمنعها من ذلك كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى وإلا لعطل حق الإستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية و لعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة فى شأنه إذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده .


=================================
الطعن رقم 1933 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 2
المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية بإستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - لو كان مقبولاً شكلاً - لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك .

(
الطعن رقم 1933 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/24 )
=================================
الطعن رقم 6774 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 425
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهم المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى و أن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة - و قد إستمر المدعون بالحقوق المدنية فى السير فى دعواهم المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 6978 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى و أن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دام المدعى بالحقوق المدنية قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها فى ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .


=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 928
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى التعويضات بالمبلغ المطالب به لا بما تقضى به المحكمة و كان المدعى بالحق المدنى الأول قد طلب أمام محكمة أول درجة تعويضاً مؤقتاً مبلغ 51 جنيهاً مما يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . فمن ثم يكون طعن المدعى بالحق المدنى الأول بطريق النقض جائزاً .


=================================
الطعن رقم 1321 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 223
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و إستأنفه المدعى بالحق المدنى وحده ، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الإستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية ، لأن إتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة .


=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 3
إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم و برفض الدعوى المدنية قبلهم ، فإنها تكون قد إستنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية و المدنية ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية ، لأى سبب من الأسباب ، أن تعيد إليها القضية للفصل فى موضوعها . و إذ كان الإستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون مخطئة إذا هى بحثت موضوع الدعوى و فصلت فيه .


=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه إبتدائياً أمام المحكمة الإستئنافية و يترافع فى الدعوى من غير أن يكون قد إستأنف الحكم الإبتدائى ، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية ، و ما دام المتهم لم يعترض على حضوره .


=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 26
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة و رفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من النيابة . إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائى النهائى أن يكون ذلك فى دعوى أخرى غير التى صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده . فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 592
بتاريخ 08-06-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون صريحاً فى أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائياً ، و كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ، و كان ما جاء فى المادة 30 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية من أنه " إذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ < أى النصاب > فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه " لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة ، فإن الحكم الذى يقبل إستئناف المدعى عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بأنه تعويض مؤقت يكون مخطئاً .

(
الطعن رقم 289 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1753 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
الحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل ، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية .


=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 783
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
من واجب المحكمة الإستئنافية ، و هى تنظر فى الإستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها إبتدائياً بالرفض مع براءة المتهم ، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الإبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الإبتدائية و تعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها.

(
الطعن رقم 1872 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 185
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
إستئناف المدعى بالحق المدنى فى دعاوى الجنح لا يطرح أمام المحكمة الإستئنافية إلا الدعوى المدنية فى حدود ما هو مستأنف من الأحكام الصادرة فيها . و قد جرى الفقه و القضاء فى فرنسا على إعتبار أثر تحريك الدعوى العمومية منتهياً بمجرد رفع الدعوى المدنية مباشرة أمام محكمة الجنح لكفاية هذا القدر من تحريكها فى إتصال القضاء بها إتصاله بالدعوى المدنية . أما ما يجرى بعد ذلك فى الدعوى العمومية من طلب العقوبة و إستئناف الأحكام الصادرة فيها فهو من أعمال النيابة العمومية دون غيرها . فإذا حكمت محكمة أول درجة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها مخالفة و إستأنف المدعى المدنى وحده هذا الحكم و لم تستأنفه النيابة كان حكم المحكمة الإستئنافية بإعتبار الدعوى جنحة باطلاً و وجب إعتبار حكم محكمة أول درجة نهائياً .


=================================
الطعن رقم 01753 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 275
بتاريخ 18-02-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك - و كانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام للمحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و لو وصف بأنه مؤقت ، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى الذى قضى بالإدانة و التعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطاعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف - لما كان ما تقدم - فإن الطاعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز .

(
الطعن رقم 1753 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0537 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 210
بتاريخ 05-02-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم 2826 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1963
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى إذا كان قادراً على الدعوى المدنبة وحدها ، أما إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية و المدنية - أياً كان مبلغ التعويض المطالب به ، فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية - قبول الإستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من التجزئة . و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستنافية بقبول الإستنئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز إستئنافه - و بعدم جواز إستئنافه لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئ يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم بقبول إستئناف المتهم فى الدعوى المدنية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق